المرداوي

292

الإنصاف

وعنه التوقف في أمره . ونقل أبو طالب لا خيار للأول مع موتها وأن الأمة كنصف الحرة كالعدة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا . وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها فأيهما اختارته ردت على الآخر ما أخذته منه انتهى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وترث الثاني ذكره أصحابنا وهل ترث الأول . قال الشريف أبو جعفر ترثه كذا قال في الفروع . وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع وصوابه وقال أبو حفص . وخالفه غيره وأنه متى ظهر الأول حيا فالفرقة ونكاح الثاني موقوف فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني . فعلى المذهب إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالعقد الأول من غير افتقار إلى طلاق الثاني على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في المغني والشرح والفروع وغيرهم والمنصوص وإن لم يطلق . وقيل لا بد من طلاق الثاني . قال القاضي قياس قوله يحتاج إلى الطلاق انتهى . وإن اختار أن يتركها للثاني تركها له فتكون زوجته من غير تجديد عقد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الشرح والفروع . قلت فيعايى بها . وقال المصنف الصحيح أنه يجدد العقد . قوله ( ويأخذ صداقها منه ) .