المرداوي

289

الإنصاف

هنا وذكره في المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما . قلت فعلى الثاني يعايى بها . قوله ( وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والنظم والفروع . إحداهما يفتقر إلى ذلك فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها كمدة العنة جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح بن رزين . والرواية الثانية لا يفتقر إلى ذلك . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يعتبر الحاكم على الأصح فلو مضت المدة والعدة تزوجت . واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب . وقدمه في الرعاية الكبرى في أول كلامه . وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب . تنبيه ظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو الصواب . قال المصنف والشارح وهو القياس . وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم . وقال ابن عقيل لا يعتبر فسخ النكاح على الأصح كضرب المدة انتهى .