المرداوي
276
الإنصاف
فائدتان إحداهما لو قتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة نص عليه في رواية بن منصور لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة . الثانية لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها بلا نزاع وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة ) . وهذا المذهب قاله في الفروع . قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب . قال في المحرر والحاوي وهو الصحيح وقواه الناظم . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وعنه تعتد للوفاة لا غير وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير . وعنه تعتد عدة الطلاق لا غير . ذكر هاتين الروايتين في المجرد . تنبيه محل الخلاف إذا كانت ترثه فأما الأمة والذمية فلا يلزمهما غير عدة الطلاق قولا واحدا . فوائد . إحداها لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية أو بعد انقضاء عدة البائن فلا عدة عليهما للوفاة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في النظم وغيره .