المرداوي
273
الإنصاف
فائدة لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة جزم به في الكافي والمغني والشرح . تنبيه مفهوم كلام المصنف أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من خلق الإنسان أنها لا تنقضي عدتها بها وهو صحيح وهو المذهب والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب . ونقل حنبل تصير به أم ولد . فخرج القاضي وجماعة من ذلك انقضاء العدة به ورده المصنف . وأما إذا ألقت نطفة أو دما أو علقة فإن العدة لا تنقضي به قولا واحدا عند أكثر الأصحاب . وأجرى القاضي الخلاف في العلقة والمضغة التي لم يتبين أنها مبدأ خلق الإنسان . قوله ( وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل وكذا المطلقة عقب العقد ونحوه لم تنقض عدتها به ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وعنه تنقضي به العدة وفيه بعد . وتابع أبا الخطاب على قول ذلك وتابعه في المحرر وغيره أيضا . وعنه تنقضي به إذا كان من غير امرأة الطفل للحوقه باستلحاقه . قال الزركشي وأظن هذا اختيار القاضي . وقال في المنتخب إن أتت به امرأة بائن لأكثر من أربع سنين انقضت عدتها كالملاعنة وقاله القاضي أيضا .