المرداوي
259
الإنصاف
قوله ( ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه ) . وهذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين . ويأتي قريبا من يصلح أن يولد له . تنبيه قوله وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها . وكذا قال غيره من الأصحاب . قال في الفروع ومرادهم وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها انتهى . قوله ( أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها ) . لم يلحقه نسبه بلا نزاع . ويأتي في العد هل تنقضي به العدة قبل قوله وأقل مدة الحمل . قوله ( أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها لم يلحقه نسبه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وذكر بعضهم قولا إن أقرت بفراغ العدة أو الاستبراء من عتق ثم ولدت بعد فوق نصف سنة لحقه نسبه . وقال ناظم المفردات . إمكان وطء في لحوق النسب * فعندنا معتبر في المذهب . كامرأة تكون في شيراز * وزوجها مقيم في الحجاز . فإن تلد لستة من أشهر * من يوم عقد واضحا في النظر . فمدة الحمل مع المسير * لا بد أن تمضي في التقدير