المرداوي
258
الإنصاف
الثانية لا يلحقه نسبه باستلحاق ورثته له بعد موته والتعانه على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل يلحقه . الثالثة لو نفى من لا ينتفي وقال إنه من زنا حد إن لم يلاعن على الصحيح من المذهب . اختاره أبو الخطاب والمصنف وابن عبدوس في تذكرته . وعنه يحد وإن لاعن اختاره القاضي وغيره . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع . قوله ( فيما يلحق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ) . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان . فأخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول . واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد الشيخ تقي الدين قاله بن نصر الله في حواشيه . وقال في الانتصار لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها . ونقل مهنا لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول . وقال في الإرشاد في مسلم صائم في رمضان خلا بزوجة نصرانية ثم طلق ولم يطأ وأتت بولد لممكن لحقه في أظهر الروايتين .