المرداوي
252
الإنصاف
قال في الخلاصة فإذا تلاعنا فرق بينهما . وعنه لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي الولد . قال في الانتصار واختاره عامة الأصحاب . قوله ( الثالث التحريم المؤبد ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وصححه في النظم وفي الخلاصة هنا . وعنه إن أكذب نفسه حلت له . قال ابن رزين وهي أظهر . قال المصنف والشارح هي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه . قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمصنف في هذا الكتاب في باب المحرمات في النكاح كما تقدم . وعنه تباح له بعقد جديد حكاها الشيرازي والمجد . تنبيه قال الزركشي اختلف نقل الأصحاب في رواية حنبل . فقال القاضي في الروايتين نقل حنبل إن أكذب نفسه زال تحريم الفراش وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول . وقال في الجامع والتعليق إن أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه . فظاهر هذا أنها ترد إليه من غير تجديد عقد وهو ظاهر كلام أبي محمد . قال في الكافي والمغني نقل حنبل إن أكذب نفسه عاد فراشه كما كان .