المرداوي
248
الإنصاف
وقيل القول قولها ذكره القاضي في موضع من كلامه . وقيل القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة . قوله ( وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح . وقال القاضي يحد ولا يملك إسقاطه باللعان وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في الفروع . وقال في الانتصار إن استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية وعلة مذهبه جوازه فيجوز أن يرتكبه . فائدة التوأمان المنفيان أخوان لأم فقط على الصحيح من المذهب وفي الترغيب وجه يتوارثان بأخوة أبوية . قوله ( فإن صدقته أو سكتت لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب ) . واقتصر عليه الشارح وهو المذهب نص عليه فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع والمحرر وهو ظاهر كلام الخرقي . وقيل ينتفي عنه بلعانه وحده مطلقا كدرء الحد . وقيل يلاعن لنفي الولد . نقل بن أصرم فيمن رميت بالزنى فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها قال الولد للفراش حتى يلاعن .