المرداوي

239

الإنصاف

وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع . أحدهما يصح وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز والمنور . قال في الكافي هو كالأخرس . الوجه الثاني لا يصح . قوله ( وهل اللعان شهادة أو يمين على روايتين ) . وهذه المسألة من الزوائد . إحداهما هو يمين قدمه في الرعايتين . والثانية هو شهادة . قوله ( والسنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم وقدمه في الفروع . وقيل بمحضر أربعة فأزيد جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز . قال المصنف والشارح يسن أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة انتهى . قلت لعل المسألة قولا واحدا وأن بعض الأصحاب قال جماعة وبعضهم قال أربعة ومراد من قال جماعة أن لا ينقصوا عن أربعة ولكن صاحب الفروع غاير بين القولين . فإن كان أحد من الأصحاب صرح في قوله جماعة أنهم أقل من أربعة .