المرداوي

220

الإنصاف

وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع . وقال في الوجيز والتبصرة لا يجزئ . وأما الأخرس الذي تفهم إشارته ويفهم الإشارة فالصحيح من المذهب أنه يجزئ . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم . واختاره القاضي وجماعة من أصحابه والمصنف والشارح . وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى . وعنه لا يجزئ الأخرس مطلقا . تنبيه قوله والمدبر . يعني أنه يجزئ ومراده إذا قلنا بجواز بيعه قاله الأصحاب . قوله ( والمعلق عتقه بصفة ) . يعني أنه يجزئ . واعلم أن المصنف ذكر قبل ذلك أنه لا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها . وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة . فمراده هنا إذا أعتقه قبل وجود الصفة وهو صحيح في المسألتين ولا أعلم فيه نزاعا . قوله ( وولد الزنى ) . يعني أنه يجزئ وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحصل له أجره كاملا خلافا لمالك رحمه الله فإنه يشفع مع صغره لأمه لا أبيه .