المرداوي

211

الإنصاف

وذكر الشيرازي في المبهج وابن عقيل رواية أن الاعتبار بوقت الأداء . قوله ( وإذا شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه ) . هذا المذهب وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما . قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب . قال في القاعدة السابعة لو شرع في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال وصححه في الشرح وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ويحتمل أن يلزمه . تنبيه قد يقال إن ظاهر كلام المصنف أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام وهو كذلك وصرح به الخرقي وغيره . وخرج أبو الخطاب قولا في الحر المعسر أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم على ما يأتي في آخر كتاب الأيمان . فائدة قوله فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها لزمه العتق بلا نزاع . ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن وفاء دينه على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف وغيره . وعنه لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الرعايتين . ومحل الخلاف عند المصنف وجماعة إذا لم يكن مطالبا بالدين أما إن كان مطالبا به فلا تجب وغيرهم يطلق الخلاف . تنبيه قوله ( ومن له خادم يحتاج إلى خدمته أو دار يسكنها