المرداوي

209

الإنصاف

وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر . وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب والشريف في خلافيهما . والرواية الثانية يجب اختاره في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والنظم وغيرهم وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية . قوله ( والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين ) . وكذا قال في الهداية والمستوعب وهو المذهب كالحد نص عليهما والقود وصححه في التصحيح . قال ناظم المفردات هذا مذهبنا المختار وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع ونصره المصنف والشارح . قال الزركشي وهو اختيار القاضي في تعليقه والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وابن شهاب وأبي الحسين والشيرازي وابن عقيل وغيرهم انتهى . وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال إذا وجبت وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه كفارة الصوم لا يجزئه غيره . وهو من مفردات المذهب . فعليها إمكان الأداء مبني على الزكاة على ما تقدم . وعليها إذا وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزه إلا العتق وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر لم يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء مطلقا على الصحيح من المذهب .