المرداوي

206

الإنصاف

قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزم المجنون كفارة بوطئه وأنه كاليمين . قال وهو أظهر وفي الترغيب وجهان كإيلاء . قوله ( وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وابن حامد والقاضي وغيرهم وجزم به في الخلاصة وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال أبو بكر في الخلاف يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين واختاره أبو الخطاب . ويتخرج أنه لا كفارة عليه كظهاره من أمته . قوله ( وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة ) . هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وابن حامد والقاضي . قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب القاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وابن البنا وغيرهم . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وصححه في النظم وغيره .