المرداوي
204
الإنصاف
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام اختاره أبو بكر وأبو إسحاق . قوله ( وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج على روايتين ) . وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي . إحداهما يحرم وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وابن البنا وغيرهم . وصححها في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع وتجريد العناية والمستوعب . قال في القواعد أشهرهما التحريم . والرواية الثانية لا يحرم نقلها الأكثرون . وذكر في الترغيب أنها أظهرهما عنه وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والنظم . قوله ( وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك رحمه الله أنه العزم على الوطء ) . وهذا المذهب اختاره الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .