المرداوي

202

الإنصاف

قال في الفروع فكذلك ذكره الأكثر وهو ظاهر نصوصه ولم يفرق بينهما الإمام أحمد رحمه الله . وقال في المحرر فهو ظهار وعليها كفارة الظهار نص عليه في رواية أبي طالب وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقالوا نص عليه . وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أنه لغو . قوله ( وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر ) . يصح الظهار من الأجنبية ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في الرعاية الكبرى صح في الأشهر . قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه أصحابه . وجزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وغيرهما . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل لا يصح كالطلاق . قال في الانتصار هذا قياس المذهب كالطلاق . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . والفرق أن الظهار يمين والطلاق حل عقد ولم يوجد . فائدة وكذا الحكم إذا علقه فتزوجها بأن قال إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي خلافا ومذهبا . قوله ( وإن قال أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك يعني إذا قال ذلك للأجنبية وهذا بلا نزاع ) . ( وإن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق ) .