المرداوي

200

الإنصاف

ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها حنبل قاله في الفروع . وقال في المحرر نقلها أبو طالب . وقال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يلزمه شيء وهو تخريج في المحرر والفروع من رواية فيما إذا ظاهرت هي من زوجها الآتية . وذكر في عمد الأدلة والترغيب رواية بالصحة . قوله ( وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع هذا المذهب . قال الزركشي هذا المعروف والمشهور والمجزوم به عند كثير من الأصحاب حتى قال القاضي في روايتيه لم تكن مظاهرة رواية واحدة انتهى . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره وهو من مفردات المذهب . وعنه أنها تكون مظاهرة اختاره أبو بكر وابن أبي موسى فتكفر إن طاوعته . وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر . قوله ( وعليها كفارة ظهار ) . هذا المذهب قاله في الفروع وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي هذا المشهور واختيار الخرقي والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابنه أبي الحسين . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .