المرداوي

196

الإنصاف

والرواية الثانية ليس بظهار واختاره فيما إذا قال كظهر الأجنبية بن حامد والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وكذا أبو بكر على ما حكاه عنه المصنف . قال الزركشي وفي معنى مسألة الخرقي إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها لأن تحريمها تحريم مؤقت . وعنه هو ظهار إن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل نصره القاضي وأصحابه . قال في الفروع وعكسها أبو بكر . فعلى الرواية الثانية عليه كفارة يمين على الصحيح من المذهب . وعنه لغو لا شيء فيه وأطلقهما الزركشي . قوله ( وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا ) . هذا هو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الشرح والرعايتين . وقيل يكون مظاهرا إذا نواه . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والمغني وحكاهما روايتين والمعروف وجهان . قوله ( وإن قال أنت علي حرام فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين ) . وأطلقهما في الفروع إذا قال أنت علي حرام وأطلق فالصحيح من المذهب أنه ظهار كما جزم به المصنف هنا واختاره الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره .