المرداوي
181
الإنصاف
هذا المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى ذكره في آخر الباب . وقال القاضي يصير موليا منها . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وذكره في باب صريح الطلاق وكنايته . وعنه يصير موليا منها إن نواه وإلا فلا . وأطلقهن في الفروع ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته . وتقدم نظير ذلك في باب صريح الطلاق وكنايته ويأتي نظيرتهما في الظهار . فائدة قال في الرعاية الكبرى وإن قال إن وطئتك فأنت طالق وقال للأخرى أشركتك معها ونوى وقلنا يكون إيلاء من الأولى صار موليا من الثانية . قوله ( الرابع أن يكون من زوج يمكنه الجماع ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وخرج صاحب المحرر ومن تبعه صحة إيلاء من قال لأجنبية والله لا وطئت فلانة أو لا وطئتها إن تزوجتها مع لزوم الكفارة له بوطئها . وخرج أيضا صحة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية على ما تقدم أول الباب . قوله ( ويلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه ) . بلا نزاع . قوله ( فأما العاجز عن الوطء بجب أو شلل فلا يصح إيلاؤه ) .