المرداوي
163
الإنصاف
وإن قلنا القرء طهر فأقلهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء ولحظة من حيضة أخرى في وجه قاله في الرعاية الكبرى . قوله ( وإذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها ) . بلا نزاع أعلمه . قوله ( فإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قوله ) . هذا المذهب . قال في الفروع والأصح القول قوله . قال في الرعايتين قبل قوله في الأصح وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والترغيب والحاوي الصغير وقدمه في المحرر وغيره . وقال الخرقي القول قولها . قال في الواضح في الدعاوى نص عليه . وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور . قال في الفروع جزم به بن الجوزي . والذي رأيته في المذهب ومسبوك الذهب ما ذكرته أولا فلعله اطلع على غير ذلك وأطلقهما الزركشي . قوله ( وإن تداعيا معا قدم قولها ) . هذا المذهب صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره .