المرداوي

148

الإنصاف

كأن الإمام أحمد رحمه الله أراد أنه لا يصدق حكما . والرواية الثانية يقبل مطلقا وهو تخريج في المحرر وقول في الرعاية الصغرى . وفي الانتصار خلاف في قوله لها ولرجل إحداهما طالق هل يقع بلا نية . قوله ( وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقتا ) . في إحدى الروايتين واختارها بن حامد قاله الشارح . والأخرى تطلق التي ناداها فقط نقله مهنا وهو المذهب . قال أبو بكر لا يختلف كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تطلق غير المناداة . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع . قال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة هذا اختيار الأكثرين أبي بكر وابن حامد والقاضي . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . قال في القواعد ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين أنهما تطلقان جميعا ظاهرا وباطنا . وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا . قوله ( وإن قال علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة طلقتا معا وإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها ) . بلا خلاف أعلمه . تنبيه ظاهر قوله ( وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال يا فلانة أنت طالق طلقت امرأته ) .