المرداوي

144

الإنصاف

قال في القواعد هذا المشهور وهو المذهب . قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الأصحاب الخرقي والقاضي وأصحابه وغيرهم . وقال المصنف هنا والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا ويحرمان عليه جميعا كما لو اشتبهت أخته بأجنبية . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها المصنف وإليه ميل الشارح وأطلقهما في الفروع . فعلى المذهب يحل له وطء الباقي من نسائه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا . قال في القاعدة السادسة بعد المائة ويحل له وطء البواقي على المذهب الصحيح المشهور . فعلى اختيار المصنف يجب عليه نفقتهن وكذا على المذهب قبل القرعة . قوله ( وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه إلا أن تكون قد تزوجت أو تكون أي القرعة بحكم حاكم ) . وهذا المذهب فيهما وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع . وقال أبو بكر وابن حامد تطلق المرأتان . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما الزركشي . وظاهر كلام بن رزين أنها ترد إليه مطلقا فإنه قال إن ذكر المطلق أن المعينة غير التي وقعت عليها القرعة طلقت ورجعت إليه التي وقعت عليها القرعة . قوله ( وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق