المرداوي
12
الإنصاف
بلا نزاع ونقله بن منصور . قوله ( وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت اثنتين ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . ويحتمل أن تطلق ثلاثا . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وخرج وجه بأنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الإقرار الآتية في آخر الكتاب إلغاء للطرفين . قوله ( وإن قال أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا بلا نزاع ) . قوله ( وإن نوى موجبة عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين بلا نزاع ) . وإن لم يعرفه فكذلك عند بن حامد . يعني وإن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه وهذا المذهب . قال الناظم هذا أصح واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وعند القاضي تطلق واحدة . واقتصر عليه في المغني وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والشرح والفروع . وقال في المنور ومنتخب الآدمي وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب اثنتان وغيره ثلاثا ولم يفصل .