المرداوي
109
الإنصاف
وإن قلنا لم نعلم مشيئته انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدنا إحداهما ويخرج على الروايتين . الطريقة السابعة طريقة بن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها فيقع الطلاق قولا واحدا قاله في القواعد الأصولية . وهي أضعف الطرق وذكر فسادها من وجهين . قوله ( وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال بلا نزاع أعلمه ) . فإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين . عند الأكثر وهما وجهان في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين وشرح ابن منجا . إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي . قال في الفروع قبل حكما على الأصح وصححه في التصحيح والنظم . وجزم به في الكافي والمنور وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وهو ظاهر ما قدمه الشارح . والرواية الثانية لا يقبل جزم به في الوجيز وتجريد العناية . قال الآدمي في منتخبه دين باطنا . فائدة لو قال إن رضي أبوك فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت لأنه معلق فكان متراخيا ذكره في الفنون . وقال قال قوم ينقطع بالأول . ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه فأنت طالق فقال ما رضيت