المرداوي

103

الإنصاف

قال في الفروع والرعاية وإن شاء فميز فكطلاقه . وجزم بالوقوع في الشرح وغيره . وعلى الرواية الثانية لا تطلق كطلاقه في إحدى الروايتين وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير . قوله ( وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت ) . إذا مات أو جن طلقت بلا نزاع وفي وقت الوقوع أوجه . أحدها يقع في الحال وهو المذهب جزم به في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الرعايتين والفروع . الثاني تطلق آخر حياته جزم به في المنور وقدمه في المحرر والنظم . الثالث يتبين حنثه من حين حلف . وذكره القاضي في أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد يقع الطلاق وليس باستثناء . وأما إذا خرس فالصحيح من المذهب أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا . وقيل إن حصل خرسه بعد يمينه فليس كنطقه وجزم به المصنف هنا وصاحب الوجيز كما تقدم . وقال الناظم لو قيل بعدم وقوع الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت لم يكن ببعيد . قوله ( وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا فشاء ثلاثا طلقت ثلاثا في أحد الوجهين ) . وهو المذهب صححه في المذهب والتصحيح واختاره أبو بكر وجزم به الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والفروع والرعايتين .