المرداوي

100

الإنصاف

والنظم والرعايتين والحاوي وتذكرة بن عبدوس والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الفروع . ويحتمل أن لا يحنث وأطلقهما في الشرح . قوله ( وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت ) . هذا المذهب . قال أبو الخطاب والمصنف والشارح هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع والخلاصة وغيرهم . ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب . وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( في تعليقه بالمشيئة إذا قال أنت طالق إن شئت أو كيف شئت أو حيث شئت أو متى شئت لم تطلق حتى تقول قد شئت سواء شاءت على الفور أو التراخي ) . وهذا المذهب ولو شاءت كارهة جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار . وقيل تختص إن بالمجلس دون غيرهما . وقيل تطلق وإن لم تشأ إذا قال كيف شئت أو حيث شئت دون غيرهما . فائدة لو رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه على الصحيح من المذهب كبقية التعاليق .