المرداوي

98

الإنصاف

هذا المذهب نص عليه . قال الزركشي هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله والمشهور عنه رواه عنه اثني عشر رجلا من أصحابه منهم ابناه عبد الله وصالح ومنهم الميموني والمروذى وابن القاسم وحرب . وهو المختار لجمهور الأصحاب الخرقي وأبو بكر والشريف أبو جعفر والقاضي في موضع . قال في التعليق هو المشهور من قول الأصحاب . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به في الإرشاد والوجيز والعمدة والمنور وغيرهم . وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والفروع والقواعد الفقهية والرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها . اختاره بن حامد والقاضي في خلافه وروايتيه وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة وابن عقيل في الفصول وقال إنه الأشبه بالمذهب . وصححه في المذهب والخلاصة . قال ابن رجب في قواعده فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو بن حامد ومنهم من مأخذه انتفاء تقدم الشرط . فعلى الرواية الثانية يكون مهرها العتق . وقيل بل مهر المثل ذكره في الرعاية . فعلى المذهب يصح عقد النكاح منه وحده . وقال ابن أبي موسى إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون