المرداوي

96

الإنصاف

فائدة قوله وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته جاز له أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع . وكذا أيضا لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغير وقلنا يصح وهو الصحيح من المذهب . وقيل لا يصح تزويج عبده بابنته . وكذا لو زوج وصى في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره . وقيل يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته . قوله ( وكذلك ولي المرأة مثل بن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها ) . يعني أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد وهذا المذهب . اختاره القاضي في المجرد والجامع الصغير والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهم . وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها قاله في المنور . اختاره الخرقي وأبو حفص البرمكي وابن أبي موسى والقاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه بن عقيل في الفصول . قال في المذهب لم يصح في أصح الروايتين . قال الزركشي هذه الرواية أشهرهما وأنصهما نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه وجزم به في المنور . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والبلغة . وقيل يجوز تولي طرفيه لغير زوج .