المرداوي
94
الإنصاف
وقدمه في الفروع فقال ونصه لها نصف المهر يقترعان عليه . وعنه لا انتهى . وظاهر المغني والشرح إطلاق الروايتين . وحكى في القواعد في وجوب نصف المهر على من خرجت له القرعة وجهين . الرابعة لو ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها فيوقف الأمر حتى يصطلحا قدمه في الشرح . وقيل يقرع بينهما فمن قرع حلف وورث . قلت هذا أقرب وهما احتمالان في المغني . لكن ذكر على الثاني أنه يحلف . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب . أما الأول فلأنا لا نقف الخصومات قط . وأما الثاني فكيف يحلف من قال لا أعرف الحلل . وإنما المذهب على رواية القرعة أيهما قرع فله الميراث بلا يمين . وأما على قولنا لا يقرع فإذا قلنا إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى . وأما إن قلنا لا مهر لها فهنا قد يقال بالقرعة أيضا انتهى . الخامسة لو مات الزوجان كان لها ربع ميراث أحدهما فإن كانت قد أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعى ربع ميراث من أقرت له . فإن كان قد ادعى ذلك أيضا دفع إليها ربع ميراثها . وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم فإن نكلوا قضى عليهم . وإن لم تكن أقرت بسبق أحدهما احتمل ان يحلف ورثة كل واحد منهما