المرداوي
91
الإنصاف
تعرض للطلاق ولا لتجديد الآخر النكاح فإن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والنكول ونحوهما انتهى . وعلى رواية أنه يقرع بينهما أيضا يعتبر طلاق صاحبه على الصحيح كما قاله المصنف فإن أبى طلق الحاكم عليه . قال في الفروع وعلى الأصح ويعتبر طلاق صاحبه فإن أبى فحاكم . واختاره النجاد والقاضي في الروايتين والجامع والخلاف وأبو الخطاب والمصنف والمجد وغيرهم . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم . قال ابن خطيب السلامية في نكته وهذا أقرب . قال في القواعد وفي هذا ضعف . فإن طلق قبل الدخول فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة أم لا يجب لها شيء على وجهين . وحكى عن أبي بكر أنه اختار أنه لا شيء لها وبه أفتى أبو علي النجاد ذكره في آخر القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة . وعنه لا يؤمر بالطلاق ولا يحتاج إليه حكاها بن البناء وغيره . وقدمه في القواعد وقال هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل وابن منصور انتهى . وقاله القاضي في المجرد وابن عقيل . وهو ظاهر كلام بن أبي موسى . وقدمه الزركشي وأطلقهما في المستوعب . وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وعنه من قرع فهو الزوج وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان . وقيل روايتان .