المرداوي
86
الإنصاف
وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية اختاره أبو بكر قاله الزركشي كالحضانة قاله في المغني والكافي . ومال بن نصر الله في حواشي الفروع إلى صحة الوصية بالحضانة . وأخذ من تعليل المصنف أيضا . وعنه لا تستفاد بالوصية إذا كان للموصى عصبة حكاها القاضي في الجامع الكبير واختاره بن حامد . وتقدم التنبيه على ذلك في أثناء باب الموصى إليه . فائدتان إحداهما هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه . قال في الترغيب فيه الروايتان المتقدمتان . وقال في النوادر ظاهر المذهب جوازه . وتقدم في باب الموصى إليه هل للوصي أن يوصي أم لا وفي باب الوكالة هل له أن يوكل أم لا . الثانية حكم تزويج صبي صغير بالوصية حكم تزويج الأنثى بها على الصحيح من المذهب جزم به في النوادر وقاله في المغني والشرح وغيرهما . أعني إذا أوصى إليه أن يزوجه هل له أن يجبره . قال الخرقي ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصى ناظر له في التزويج وجزم به الزركشي . قال في الفروع وظاهر كلام القاضي وصاحب المحرر للوصي مطلقا تزويجه . يعني سواء كان وصيا في التزويج أو في غيره . وجزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير . قال في الفروع والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة .