المرداوي
73
الإنصاف
إحداهما يشترط بلوغه نص عليه في رواية بن منصور والأثرم وعلي بن سعيد وحرب وهو المذهب . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب يشترط بلوغه في أصح الروايتين . قال الزركشي هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا ويحتمله كلام الخرقي . قال في القواعد الأصولية هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وغيره . وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم . وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين والفروع وغيرهم . قال في الكافي وهو أولى . والرواية الثانية لا يشترط بلوغه . فعليها يصح تزويج بن عشر . قال الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغ عشرا زوج وتزوج قدمه في القواعد الأصولية وعنه اثني عشر . وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير . إحداهما يشترط عدالته وهو المذهب . قال في المذهب يشترط في أصح الروايتين وصححه بن أبي موسى والأزجي وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وشرح بن رزين والفروع .