المرداوي

60

الإنصاف

قوله ( وعبيده الصغار يعني له تزويجهم بغير إذنهم ) . وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو لأبي الخطاب . وحكاه في عيون المسائل رواية وهو في الانتصار وجه . والحكم في العبد المجنون الكبير كذلك . قوله ( ولا يملك إجبار عبده الكبير ) . يعني العاقل هذا هو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يملكه . قوله ( ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ) . وهذا المذهب جزم به في المحرر والنظم واختاره أبو الخطاب وغيره . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وقيل ليس لهم ذلك مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي . وقال القاضي لا يزوجها إلا الحاكم قاله المصنف والشارح . وقال في الفروع وذكر القاضي وغيره وجها يجبرها الحاكم . وأطلقهن الزركشي وأطلق الأول والأخير في الرعاية . فوائد . إحداها لو لم يكن لها ولي إلا الحاكم زوجها على الصحيح من المذهب . واختاره بن حامد وأبو الخطاب . قال في الفروع يجبر حاكم في الأصح . وقيل ليس له ذلك وأطلقهما في المغني والشرح .