المرداوي

58

الإنصاف

وهو ظاهر كلام أبي بكر وجزم به ناظم المفردات . وقال في القواعد الأصولية وهو الذي ذكره أبو بكر وابن حامد وابن أبي موسى والقاضي ولم يذكروا فيه خلافا . وكذا أكثر أصحاب القاضي انتهى . واختاره بن شهاب في عيون المسائل وابن بكروس وابن الجوزي في التحقيق . نقله في تصحيح المحرر عن جده وقدمه في الفروع وقال نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي هي أنصهما وأشهرهما عن الإمام أحمد . قال في التسهيل وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر . واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو من مفردات المذهب . وذكر أبو الخطاب وغيره رواية لا إذن لها وصححه في النظم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم أحدا ذكرها قبله مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . الثانية حيث قلنا بإجبار المرأة ولها إذن أخذ بتعينها كفؤا على الصحيح من المذهب . قال الشيخ تقي الدين هذا ظاهر المذهب . قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . نقل أبو طالب إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره اتبع هواها . وجزم به في المغني والبلغة والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم . وقدمه في الفائق زاد في الرعاية الكبرى إن كانت رشيدة غير مجبرة .