المرداوي

498

الإنصاف

وعنه لا تعتبر النية في الهبة ذكره القاضي . الثانية لو باعها لغيره كان لغوا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الأكثر . وقال في الترغيب في كونه كناية كالهبة وجهان . الثالثة لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع قاله الأصحاب . الرابعة من شرط وقوع الطلاق مطلقا التلفظ به فلو طلق في قلبه لم يقع بلا خلاف أعلمه . نقل بن هانئ إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يتلفظ به أو يحرك لسانه . قال في الفروع وظاهره ولو لم يسمعه . قال ويتوجه كقراءة صلاة على ما تقدم في باب صفة الصلاة عند قوله ويسر بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه . الخامسة قوله وكذلك إذا قال وهبتك لنفسك . قاله الأصحاب وقال المصنف وابن حمدان وغيرهما وكذا الحكم لو وهبها لأجنبي . قال الزركشي وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبي لا حكم له عليها بخلاف نفسها أو أهلها والله أعلم بالصواب . آخر الجزء الثالث من تجزئة أربعة أجزاء - من كتاب " الإنصاف ، في معرفة الراجح من الخلاف " . والحمد لله رب العالمين . وصلواته على خير خلقه محمد خاتم النبيين والمرسلين . وعلى آله وصحبه أجمعين .