المرداوي
488
الإنصاف
وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم . وعنه يقع ما نواه وجزم به في المنور . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعايتين والفروع . ويأتي أيضا في كلام المصنف إذا قال أنت علي حرام في باب الظهار . فائدتان إحداهما لو قال لها أنت علي حرام ونوى في حرمتك على غيري فكطلاق . قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع . الثانية لو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق وفيه مع قرينة أو نية وجهان . وأطلقهما في المغني والشرح والفروع . قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام . ثم وجدت بن رزين في شرحه قدمه . وقال في الفروع ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينة ذكره في أول باب الظهار . قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام . قوله ( وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال الإمام أحمد رحمه الله تطلق امرأته ثلاثا وعنه أنه ظهار ) .