المرداوي
469
الإنصاف
وقال في الفروع فنصه صريح . وقال في الرعايتين فإن فعل ذلك وقع نص عليه . وقال في المستوعب والبلغة منصوص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقع نواه أو لم ينوه . قال في الكافي فهو صريح ذكره بن حامد . وذكر القاضي أنه منصوص الإمام أحمد رحمه الله . قال الزركشي كلام الخرقي يقتضيه . وقطع به في الخلاصة وتذكرة بن عبدوس . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي واختاره بن حامد وغيره . وعنه أنه كناية . قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم وقيل لا يلزمه حتى ينويه . قال القاضي يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه نقله في البلغة . وقدم المصنف والشارح أنه كناية ونصراه . وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الخلاف . قال الزركشي ويحتمله كلام الخرقي ويكون اللطم قائما مقام النية لأنه يدل على الغضب . فعلى المذهب وهو الوقوع من غير نية لو فسره بمحتمل غيره قبل وقاله بن حمدان والزركشي . وقال وعلى هذا فهذا قسم برأسه ليس بصريح . قال في الترغيب والبلغة لو أطعمها أو سقاها فهل هو كالضرب فيه وجهان .