المرداوي

447

الإنصاف

قال في الرعايتين وهو أولى وجزم به بن منجا في شرحه . وقال القاضي إذا قال لامرأته طلقي نفسك تقيد بالمجلس . واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وجزم به في المنور . وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع . ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكنايته في كلام المصنف إذا قال لها أمرك بيدك أو اختاري نفسك هل يتقيد بالمجلس أو لا . وتأتي أيضا هذه المسألة هناك .