المرداوي
445
الإنصاف
فائدة لو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة بلا خلاف أعلمه ونص عليه . وإن خيره من ثلاث ملك اثنتين فأقل ولا يملك بالإطلاق تعليقا . ذكره في الفروع في باب صريح الطلاق وكنايته . ويأتي في آخره أيضا هل يقع من الوكيل بالكناية إذا وكله بالصريح أم لا . قوله ( وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذنه ) . وهذا بلا نزاع . قوله ( فإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه ) . فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر فواحدة نص عليه وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى وفيه نظر . فائدتان إحداهما ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم . وقيل يحرم ويقع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . قلت وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال وله أن يطلق متى شاء . وهو ظاهر كلامه في الهداية والمستوعب كما تقدم قريبا . وأطلقهما في المحرر والفروع .