المرداوي
423
الإنصاف
ويتخرج أن القول قول الزوج خرجه القاضي وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله حكاها القاضي أيضا . وقيل القول قول الزوج إن لم يجاوز مهرها . ويحتمل أن يتحالفا إن لم يكن بلفظ طلاق ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان وإلا إلى مهر المثل إن لم يكن مسمى وهو لأبي الخطاب . قوله ( وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم . ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي . وجزم في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق . وقال أبو الخطاب وتبعه في الترغيب الطلاق أولى من العتق . وحكاه بن الجوزي رواية والشيخ تقي الدين وحكاه أيضا قولا . وجزم به أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب في العتق والطلاق . فائدة وكذا الحكم إن قال إن بنت منى ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها قاله في الفروع . وقال في التعليق احتمالا لا يقع كتعليقه بالملك .