المرداوي
398
الإنصاف
واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز واستفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا قاله القاضي . قال في الرعايتين والحاوي وقيل يتم بقبول الزوج وحده إن صح بلا عوض وهو رواية في الفروع . قوله ( ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وصححه الناظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقال أبو بكر لا يجوز ويرد الزيادة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض ) . يعني إذا كانا يعلمان تحريم ذلك فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك فلا شيء له وهو كالخلع بغير عوض على ما مر وهذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع وغيرهم . واختاره أبو الخطاب في الهداية . قال في القواعد هو قول أبي بكر والقاضي والأصحاب . فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء بخلاف النكاح على ذلك . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى المهر كالنكاح انتهى . وقال الزركشي إذا كانا يعلمان انه حر أو مغصوب فإنه لا شيء له