المرداوي
386
الإنصاف
فعلى هذا يصح قبض المحجور عليه والعبد وقاله الإمام أحمد في العبد وصححه الناظم . قال في الفروع ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي انتهى . وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وتجريد العناية . ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه . فائدة في صحة خلع المميز وجهان . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير . أحدهما يصح وهو المذهب جزم به في تجريد العناية وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر كلام المصنف المتقدم . والثاني لا يصح جزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والنظم . والخلاف هنا مبني على طلاقه على ما يأتي . وظاهر الهداية والمذهب والرعايتين عدم البناء لأنهم أطلقوا الخلاف هنا وقدموا هناك الوقوع . قلت لو قيل بالعكس لكان أوجه . قوله ( وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب . إحداهما ليس له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع . ذكره في أول كتاب الطلاق .