المرداوي
384
الإنصاف
الحال الثالث أن يقع والحال مستقيمة فالمذهب وقوعه مع الكراهة . وعنه يحرم ولا يقع . وتقدم ذلك قريبا في كلام المصنف . الحال الرابع أن يعضلها أو يظلمها لتفتدي منه فهذا حرام عليه والخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها كما قال المصنف . الحال الخامس كالذي قبله لكنها زنت فيجوز ذلك نص عليه وقطع به الأصحاب . ويأتي في أول كتاب الطلاق هل زني المرأة يفسخ النكاح . الحال السادس أن يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي فتفتدي فأكثر الأصحاب على صحة الخلع . وجزم به القاضي في المجرد وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يحل له ولا يجوز . الحال السابع أن يكرهها فلا يحل له نص عليه . الحال الثامن أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع . وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر الباب . الحال التاسع أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضا أو لنشوز فتخالعه لذلك فقال في الكافي يجوز . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعليل القاضي وأبي محمد يعني به المصنف يقتضي أنها لو نشزت عليه جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه وهذا صحيح . الحال العاشر أن يتنافرا أدنى منافرة فذكرها الحاوي في قسم المكروه قال ويحتمل أن لا تصح المخالعة .