المرداوي
38
الإنصاف
غيره سقط حكم إجابة وليها وإن كرهته ولم تختر سواه فينبغي أن يسقط حكم الإجابة وإن أجابت ثم رجعت زال حكم الإجابة . قوله ( ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يستحب عقده يوم الجمعة أو الخميس والمساء أولى . قوله ( وأن يخطب قبل العقد بخطبة بن مسعود ) . وهذا المذهب أيضا وعليه الأصحاب والعمل عليه قديما وحديثا . وقال الشيخ عبد القادر إن أخر الخطبة عن العقد جاز انتهى . قلت ينبغي أن يقال مع النسيان بعد العقد . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يزيد على خطبة بن مسعود رضي الله عنه وهو المذهب وعليه الأصحاب وقاله في العمدة ويقرأ ثلاث آيات وذكرها . وقال في عيون المسائل يأتي بخطبة بن مسعود رضي الله عنه بالآيات الثلاث وإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا * ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) * . وقال الشيخ عبد القادر ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا . فائدتان إحداهما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف . والمجزئ منها أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . الثانية قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر وقع في كلام القاضي في الجامع ما يقتضي أنه يستحب أن يتزوج في شوال .