المرداوي

371

الإنصاف

وقيل يسقط القسم وحده وهو احتمال في المغني والشرح . واختاره بن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وأطلقهن الزركشي وفي تجريد العناية . ويأتي في كتاب النفقات في كلام المصنف هل تجب لها النفقة إذا سافرت لحاجتها بإذنه أم لا . قوله ( وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله فيجعله لمن شاء منهن ) . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمغني والشرح . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم . وذكر جماعة يشترط في الأمة إذن السيد لأن ولدها له . قال المصنف والقاضي هذا قياس المذهب كالعزل . وقال في الترغيب لو قالت له المرأة خص بها من شئت لأشبه أنه لا يملكه لأنه لا يورث الغيظ بخلاف تخصيصها واحدة . فائدتان إحداهما لا تصح هبة ذلك بمال على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والفروع وغيرهما من الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله القياس في المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره .