المرداوي

35

الإنصاف

قوله ( ويجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث بلا نزاع ) . وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث على وجهين . وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم . أحدهما لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في المحرر . الثاني يجوز وهو المذهب جزم به في العمدة . وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته . تنبيه محل الخلاف إذا كان المعرض أجنبيا . فأما من كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع . قوله ( ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) . هذا المذهب يعني يحرم وعليه جماهير الأصحاب . قال ابن خطيب السلامية قاله أصحابنا . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق . وقيل يكره اختاره أبو حفص . قال ابن خطيب السلامية في نكته والشريف أبو جعفر قاله في الفائق والزركشي . فعلى المذهب يصح العقد على الصحيح من المذهب نص عليه . وعنه لا يصح اختاره أبو بكر قاله بن خطيب السلامية . وقال الزركشي قال أبو بكر البيع على بيع أخيه باطل نص عليه .