المرداوي

345

الإنصاف

الثانية يقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح فيه وعبالة ذكره يعني كبره ونحو ذلك وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة . ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة . الثالثة إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث بها المرض فلا نفقة لها . قوله ( وإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها ) . قال في الفروع وغيره لا لعمل جهاز وهذا هو المذهب جزم به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع . وقيل تمهل ثلاثة أيام . وقال الشيخ عبد القادر في الغنية إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين . قوله ( وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل ) . يعني مع الإطلاق نص عليه . فلو شرطه نهارا وجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا وكذا لو بذله السيد بلا شرط عليه . ولو بذله السيد وكان قد شرطه لنفسه فوجهان . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفروع والزركشي . أحدهما يجب تسليمها قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في تصحيح المحرر . والثانية لا يجب ويأتي حكم نفقتها في كتاب النفقات .