المرداوي

33

الإنصاف

وقال الآمدي في فصوله وليس للزوج النظر إلى فرج امرأته في إحدى الروايتين نقله بن خطيب السلامية . وقيل يكره لهما عند الجماع خاصة . وجزم في المستوعب بأنه يكره النظر إلى فرجها حال الطمث فقط وجزم به في الرعايتين وزاد في الكبرى وحال الوطء . فائدتان إحداهما قال القاضي في الجامع يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده وذكره عن عطاء . الثانية ليس لها استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه ولها لمسه وتقبيله بشهوة وجزم به في الرعاية وتبعه في الفروع وصرح به بن عقيل . وقال لأن الزوج يملك العقد وحبسها ذكراه في عشرة النساء . ومر بي في بعض التعاليق قول إن لها ذلك ولم أستحضر الآن في أي كتاب هو . قوله ( وكذلك السيد مع أمته ) . حكم السيد مع أمته المباحة له حكم الرجل مع زوجته في النظر واللمس خلافا ومذهبا . تنبيه في قول المصنف مع أمته نظر لأنه يدخل في عمومه أمته المزوجة والمجوسية والوثنية ونحوهن وليس له النظر إلى واحدة منهن ولا لمسها لما سيذكر في موضعه . وجعل كثير من الأصحاب مكان أمته سريته . قال ابن منجا وفيه نظر أيضا لأنه يحرم عليه أمته التي ليست سرية والحال أن له النظر إليها ولمسها فلذلك قال بعض الأصحاب منهم المصنف