المرداوي
309
الإنصاف
فائدة يتعدد المهر بتعدد الزنى لا بتكرر الوطء بشبهة قاله في الترغيب وغيره . وذكر أبو يعلى الصغير أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد . وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ويتعدد المهر بتعدد الشبهة . وفي المغني والشرح والنهاية وغيرهم في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد . وقالوا إن استوفت المكاتبة في النكاح الفاسد المهر عن الوطء الأول فلها مهر ثان وثالث وإلا فلا . وقال في عيون المسائل والمغني والشرح هنا لا يتعدد في نكاح فاسد . وقاله القاضي في التعليق كدخولها على أن لا تستحق مهرا . وفي التعليق أيضا بكل وطء في عقد فاسد مهر إن علم فساده وإلا مهر واحد . وفي التعليق أيضا في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص كنكاح وكاستواء موضحة . وفي التعليق أيضا لو أقر بشبهة فلها المهر ولو سكتت . قوله ( وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها ) . هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح وقال هو القياس لولا ما روي عن الصحابة . وقال القاضي يجب مهر المثل وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في المحرر .