المرداوي
299
الإنصاف
قوله ( وإن طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة ) . إذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو إما أن يكون قد فرض لها صداقا أولا . فإن كان ما فرض لها صداقا وهو مراد المصنف فلا يخلو إما أن يكون تفويض بضع أو تفويض مهر . فإن كان تفويض بضع فليس لها إلا المتعة على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية جماعة وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه . قال في المحرر وهو أصح عندي وصححه في النظم وتجريد العناية . قال في البلغة هذا أصح الروايتين . قال في الرعايتين وهو أظهر . واختاره الشيرازي وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي وقال هذا المذهب والشرح وشرح بن رزين وغيرهم . وعنه يجب لها نصف مهر المثل قدمه في الخلاصة والرعايتين ونهاية بن رزين وإدراك الغاية وجزم به في المنور . قال الزركشي هذه أضعفهما . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع . وإن كان تفويض مهر فقدم المصنف هنا أنه ليس لها إلا المتعة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما قدمه في الكافي وقال هذا المذهب . وصححه في المحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في المحرر والفروع . قال في الرعايتين وهو أظهر .