المرداوي

297

الإنصاف

وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبه ردت وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة لم ترد انتهى نقله صاحب القواعد . تنبيهان . أحدهما قوله والتفويض على ضربين تفويض البضع وهو أن يزوج الأب ابنته البكر . مراده إذا كانت مجبرة وكذلك الثيب الصغيرة إذا قلنا يجبرها . وأما إذا قلنا لا يجبرها فلابد من الإذن في تزويجها بغير مهر حتى يكون تفويض بضع . الثاني ظاهر قوله ويجب مهر المثل بالعقد ولها المطالبة بفرضه . أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض وهو أحد الوجهين لأنه لم يستقر وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب لها المطالبة به منهم المصنف في المغني والشارح وابن رزين وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى كما أن لها المطالبة بفرضه لأنه لم يستقر . فائدة حيث فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل كما أن لها ذلك هنا . قوله ( وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثه صاحبه ولها مهر نسائها ) . هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب . قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهو الصحيح .